الموسوعة الحديثية


- سأل رجلٌ أبا موسى الأشعريِّ عن امرأةٍ تركت ابنتَها وابنةَ ابنِها وأختَها فقال : النصفُ للابنةِ وللأختِ النصفُ وقال : ائت ابن مسعودٍ فإنه سيتابعُني قال : فأتوا ابنَ مسعودٍ فأخبروه بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضللت إذنْ وما أنا من المهتدينَ لأقضِيَنَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال شعبةُ : وجدت هذا الحرفَ مكتوبًا لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ تكملةَ الثلثينِ وما بقيَ فللأختِ فأتوا أبا موسى فأخبروه بقولِ ابنِ مسعودٍ فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيءٍ ما دام هذا الحبرُ بينَ أظهرِكم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/194
التخريج : أخرجه البخاري (6736)، وأبو داود (2890)، والدارقطني في ((سننه)) (4097) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (6/ 217)
3691 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله وأخبره بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت

صحيح البخاري (8/ 151)
6736 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

سنن أبي داود (3/ 120)
2890 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم

سنن الدارقطني (5/ 139)
4097 - قرئ على ابن صاعد وأنا أسمع: حدثكم محمد بن عبد الملك بن زنجويه , نا يزيد بن هارون , أنا سفيان الثوري , عن أبي قيس , عن هزيل بن شرحبيل , قال: أتى رجل أبا موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم , فقالا: للابنة النصف وللأخت ما بقي , وقالا: انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا , فأتى عبد الله فسأله فأخبره بما قالا , قال: ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين , وللأخت ما بقي. 4098 - نا محمد بن سليمان النعماني , نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي , نا وكيع , عن سفيان , عن أبي قيس الأودي , بإسناده نحوه. 4099 - قرئ على ابن صاعد وأنا أسمع: حدثكم ابن زنجويه , نا محمد بن يوسف , نا سفيان , عن أبي قيس , بإسناده مثله