الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ، ولم يقضِ الَّذي باعَهُ من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشترِي فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ .