الموسوعة الحديثية


- لا يرثُ الصبيُّ إذا لم يستهِلَّ والاستهلالُ الصِّياحُ أو العطاسُ أو البكاءُ ولا تكمُل دِيَتُه وقال سعيدٌ لا يُصلَّى عليه
خلاصة حكم المحدث : إذا صح السند إلى يحيى بهذا كما هو مفروض فهو مرسل قوي وشاهد جيد للموصول
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/148
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((العلل)) (13/ 359) معلقًا، والبيهقي (12/ 583) معلقًا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل فرائض ومواريث - استهلال الصبي فرائض ومواريث - متى يرث المولود ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه صلاة الجنازة - الصلاة على السقط
|أصول الحديث

أصول الحديث:


علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (13/ 359)
والصحيح: عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن جابر، والمسور، وسعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[لا يرث الصبي، حتى يستهل.]] ... مرسلا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 583)
ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الصبى إذا لم يستهل، والاستهلال الصياح أو العطاس أو البكاء، ولا تكمل ديته". وقال سعيد: "لا يصلى عليه"