الموسوعة الحديثية


- لَأَنْ يزنيَ الرَّجُلُ بعَشْرٍ نِسوةٍ أيسَرُ عليه مِن أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِه ولَأَنْ يسرِقَ مِن عشَرةِ أبياتٍ أيسَرُ عليه مِن أنْ يسرِقَ مِن بيتِ جارِه
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن فضيل
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/254
التخريج : أخرجه أحمد (23854)، والطبراني (20/ 256) (605)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (103) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه مظالم - ظلم الجار لجاره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (6/ 254)
: 6333 - حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا محمد بن فضيل، ثنا محمد بن سعد الأنصاري، سمعت أبا طيبة يقول: سمعت ‌المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره لا يروى هذا الحديث عن ‌المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل "

[مسند أحمد] (39/ 277 ط الرسالة)
: 23854 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت ‌المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " ما تقولون في الزنى؟ " قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره " قال: فقال: " ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 256)
: 605 - حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا سعيد بن منصور، ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ح وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا علي بن المديني، ح وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا أحمد بن أشكيب الكوفي، ح وحدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالوا، ثنا محمد بن فضيل، ثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت ‌المقداد بن الأسود يحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الزنا فقالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره قال: وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره

الأدب المفرد - ت عبد الباقي (ص50)
: 103 - حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت ‌المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره ، وسألهم عن السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره