الموسوعة الحديثية


- كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إذا ذُكِرَ عندَهُ حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِ زوجِها قالَ ما كنَّا نَعتدُّ في دينِنا بشَهادةِ امرأةٍ
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/295
التخريج : أخرجه الترمذي بعد حديث (1180)، والدارمي بعد حديث (2320)، وابن حبان بعد حديث (4250) بنحوه
التصنيف الموضوعي: شهادات - التحري في الشهادة شهادات - شهادة النساء عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث