الموسوعة الحديثية


- إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها، فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 8/464
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه