الموسوعة الحديثية


- حَدَّثَنا أبو مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا صَفْوانُ بنُ صالِحٍ، قال: حَدَّثَنا مَرْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنا عيسى بنُ يُونُسَ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابْنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الغَيلِ، ثُمَّ رخَّصَ فيه، وقال: لو كان ضارًّا أحدًا لضارَّ فارِسَ والرُّومَ. قال أبي: الغَيْلُ: أن يطَأَ الرَّجُلُ امرأتَه وهي تُرضِعُ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1201 | خلاصة حكم المحدث : [قال ابنُ أبي حاتمٍ]: قُلتُ لأبي: فإنَّ ابنَ عُيَينةَ يحَدِّثُ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن عَطاءٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الغِيْلةِ؟ قال أبي: الصَّحيحُ مُرْسَل. وأصحابُ ابنِ جُرَيجٍ لا يقولون: «ابنُ عبَّاسٍ»؛ فلا أدري الخطَأُ مِن مَرْوانَ، أم من عيسى بنِ يُونُسَ؟