الموسوعة الحديثية


- كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، فَكَتبَ إليهِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُهُم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/214
التخريج : أخرجه مسلم (1812) مطولا، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5153) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1445 )
: 139 - (1812) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء. إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت في تقتلهم. إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى، من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم. فأبى ذلك علينا قومنا.

[صحيح مسلم] (3/ 1446 )
: (1812) - وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي. حدثنا سفيان. حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد ابن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة إلى ابن عباس. وساق الحديث بمثله.قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشر. حدثنا سفيان، بهذا الحديث، بطوله.

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 220)
: 5153 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا همام عن قتادة ، عن عكرمة ، قال: " كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان ، فكتب إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتلهم "