الموسوعة الحديثية


- «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحصَنَ بزَوجٍ، فإذا أُحصِنَت فعليها نِصفُ ما على المُحصَناتِ»
خلاصة حكم المحدث : رفعه خطأ والصواب وقفه.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : نيل المرام الصفحة أو الرقم : 291
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3834)، وأبو طاهر المخلص في ((المخلصيات)) (1203)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (16910)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (354 ، 355) جميعا بلفظه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 147)
: 3834 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا عبد الله بن عمران العابدي قال: نا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌على ‌الأمة ‌حد ‌حتى ‌تحصن ‌بزوج، فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الله بن عمران العابدي "

[المخلصيات] (2/ 131)
: 1203- (184) حدثنا يحيى: حدثنا عبدالله بن عمران العابدي: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌على ‌الأمة ‌حد ‌حتى ‌تحصن ‌بزوج، فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات

[معرفة السنن والآثار] (12/ 335)
: 16910 - وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا محمد بن إسحاق الصفار ، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا سفيان ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، قال: عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها ‌نصف ‌ما ‌على ‌المحصنات ، 16911 - وهذا خطأ ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من قول ابن عباس ، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما أخبرنا أبو الفضل بن أبي سعد الهروي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي. . . ، فذكر الحديث ، وذكر عقبه كلام ابن خزيمة هذا ، 16912 - وقد رواه سعيد بن منصور ، وغيره عن سفيان ، موقوفا.

[الأحاديث المختارة] (10/ 329)
: 354 - وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن مكي بن أبي الرجاء بن الفضل الحنبلي - بأصبهان - أن مسعود بن الحسن الثقفي أخبرهم، أبنا أحمد بن عبد الرحمن، أبنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، ثنا الحسن بن محمد السكوني، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة (ح). 355 - قال ابن مردويه: وحدثنا عبد الباقي بن قانع، ثنا محمد بن إسحاق الصفار قالا: ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات.