الموسوعة الحديثية


- اختصمَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلانِ فقضى بينَهما فقال المَقْضِيُّ عليهِ رُدَّنَا إلى عمرَ فرَدَّهما فقَتَلَ عمرُ الذي قال رُدَّنَا ونزلتْ الآيةُ [ { أَيْ قولُهُ تعالى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } ] فأهدرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دمَ المقتولِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : الشوكاني | المصدر : فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/725
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((تفسير القرآن من الجامع)) (160)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5560)، وابن بشران في ((الأمالي)) (17) جميعا بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة النساء حدود - حد المرتد قرآن - أسباب النزول إيمان - الحكم بما أنزل الله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (1/ 71)
: 160 - قال: وأخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضي عليه: ‌ردنا ‌إلى ‌عمر بن الخطاب، فقال رسول الله: نعم، انطلقا إليه؛ فلما أتيا عمر قال الرجل: يا ابن الخطاب، قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال: ‌ردنا ‌إلى ‌عمر، فردنا إليك؛ قال: كذلك، قال: نعم، قال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال: (‌ردنا ‌إلى ‌عمر)، فقتله؛ وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، قتل، والله، عمر صاحبي، ولو ما أني أعجزته لقتلني، فقال رسول الله: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}، فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله، وكره الله أن يسن ذلك بعد، فقال: {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا}

تفسير ابن أبي حاتم (3/ 994)
: 5560 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ‌ردنا ‌إلى ‌عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، انطلقا إلى عمر، فلما أتيا عمر قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال: ‌ردنا ‌إلى ‌عمر حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما، مشتملا على سيفه فضرب الذي قال: ‌ردنا ‌إلى ‌عمر فقتله، وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قتل عمر والله صاحبي ولو ما أني أعجزته لقتلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنين، فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم إلى قوله: وأشد تثبيتا

أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص30)
: 17 - أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبو زكريا، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود: " أن خصمين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لأحدهما، فقال له المقضي عليه: ‌ردنا ‌إلى ‌عمر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا إلى عمر فأتيا عمر رضي الله عنه، فقال المقضي له: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لي على هذا، وقال له هذا: ‌ردنا ‌إلى ‌عمر فردنا إليك، فقال له: أهكذا؟ قال: نعم، قال: فاجلسا حتى أخرج لكما فأقضي بينكما، قال: فدخل وخرج وقد اشتمل على سيفه، قال: فضربه حتى قتله، وعاد الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قتل والله عمر صاحبي، فلولا ما سبقت لقتلني , قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن عمر يجترئ على أهل مؤمنين فنزلت هذه الآية {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] قال: فبرأ الله عز وجل من دم هذا؛ أن عمر لم يقتل مؤمنا في الإسلام، فأنزل الله عز وجل: {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم} [النساء: 66]