الموسوعة الحديثية


- من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًا لا يُطيقُه فكفَارتُه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/447
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
|أصول الحديث