الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا زنَى فأمرَ بِهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجُلِدَ ثمَّ أُخبِرَ أنَّهُ كانَ قد أحصنَ فأمرَ بِهِ فرُجِمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/448
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4846)، وابن الجارود (882)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6520) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 138)
: 4846 - حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن ‌جابر أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه قد كان ‌أحصن ‌فأمر ‌به ‌فرجم

المنتقى - ابن الجارود (ص307 ت الحويني)
: 882 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أنا ابن وهب ، قال: سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير ، عن ‌جابر رضي الله عنه، أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه قد كان ‌أحصن ‌فأمر ‌به ‌فرجم.

المعجم الأوسط للطبراني (6/ 321)
: 6520 - حدثنا محمد بن رزيق، ثنا أبو الطاهر، ثنا ابن وهب، عن ابن جريج، سمعته يحدث، عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله، أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه قد ‌أحصن، ‌فأمر ‌به ‌فرجم لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا ابن وهب