الموسوعة الحديثية


- حديثُ الأمرُ بالوضوءِ من لحومِ الإبلِ [يعني حديث البراء: سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الوُضوءِ من لحُومِ الإبِلِ، فأمَر به، وسُئِل عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبِلِ فنَهي عنها] [وحديث جابر بن سمرة: أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتوَضَّأُ من لحُومِ الغنَمِ ؟ قال: إنْ شِئتَ فتَوَضَّأْ، وإنْ شِئتَ فلا تتوَضَّأْ، قال: أتوَضَّأُ من لحُومِ الإبِلِ ؟ قال: نَعَمْ، فتوَضَّأْ مِن لحُومِ الإبِلِ، قال: أُصَلِّي في مَرابِضِ الغنَمِ ؟ قال: نَعَمْ، قال: أُصَلِّي في مَبارِكِ الإبِلِ ؟ قال: لا]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء وجابر بن سمرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن
الصفحة أو الرقم : 4/367
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته وضوء - الوضوء من لحوم الإبل
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه