الموسوعة الحديثية


- سَأَلتُ عَطاءً عن الدِّينارِ بالدِّينارِ وبينهما فَضلٌ، والدِّرهمِ بالدِّرهمِ، قال: كان ابنُ عبَّاسٍ يُحِلُّه، فقال ابنُ الزُّبَيرِ: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُحدِّثُ بما لم يَسمَعْ مِن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَلَغَ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: إنِّي لم أسمَعْه مِن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكنَّ أُسامةَ بنَ زَيدٍ حَدَّثَني أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ليس الرِّبا إلَّا في النَّسيئةِ أو النَّظِرةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أسامة بن زيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21796
التخريج : أخرجه البخاري (2179)، ومسلم (1596) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث