الموسوعة الحديثية


- «أنَّ عُثْمانَ أَشرَفَ على أصْحابِه وهو مَحْصورٌ، فقالَ: عَلامَ يَقْتُلوني؟ فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنا بَعْدَ إحْصانِه فعليه الرَّجْمُ، أو قَتَلَ عَمْدًا فعليه القَوَدُ، أو ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلامِه فعليه القَتْلُ، فوَاللهِ ما زَنَيْتُ في جاهِليَّةٍ ولا إسْلامٍ، ولا قَتَلْتُ أحَدًا فأُقيدَ نَفْسي مِنه، ولا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسلَمْتُ، إنِّي أَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسولُه».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 367
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل فتن - فتنة قتل عثمان مناقب وفضائل - عثمان بن عفان