الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ في الرَّجُلِ يَستَقرِضُ، فيُنفِقُ على ثَمَرَتِه، وعلى أهلِه، قال: قال ابنُ عُمَرَ: "يَبدَأُ بما استَقرَضَ فيَقضيه، ويُزَكِّي ما بَقيَ"، قال: قال ابنُ عبَّاسٍ: "يَقضي ما أنفقَ على الثَّمَرةِ، ثُمَّ يُزَكِّي ما بَقيَ"
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن زيد | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج كتاب الخراج الصفحة أو الرقم : 589
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الدين زكاة - ما تجب فيه الزكاة قرض - جواز الاستقراض قرض - أداء الديون