الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4565
التخريج : أخرجه النسائي (4551) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1535) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع مزارعة - عاهة الثمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 270)
4551- أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165)
50- (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة)) نهى البائع والمشتري.