الموسوعة الحديثية


- إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سلم بن سالم وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/207
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - طلاق البتة