الموسوعة الحديثية


- لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 394
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) باختلاف يسير، والطبراني (8/152) (7586) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل الطهر وأكثره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 111) العلاء بن كثير مولى بني أمية : من أهل الشام يروي عن مكحول وعمرو ابن شعيب ، روى عنه أهل الشام ومصر وكان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج بما روى ووإن وافق فيها الثقات ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث ، وليس كذلك ، لان العلاء بن الحارث حضرمي من اليمن ، وهذا من موالي بني أمية . وذاك صدوق ، وهذا ليس بشيء في الحديث . وهو الذي روى عن مكحول عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يكون الحيض للجارية البكر والنيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي مستحاضة فإذا زادت على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود فاتر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة ، فإذا غلبها فلتحتش كرسفا ، فإن غلبها فلتعلها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة ، فلا تقطع الصلاة ، وإن قطر ويأتيها زوجها ويصوم " . أخبرناه أحمد بن يحيى بن زهير قال : حدثنا إسحاق بن شاهين قال : حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال : حدثنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت العلاء قال : سمعت مكحولا عن أبي أمامة .

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 549)
: [[‌994]] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، أنا الباغندي محمد بن سليمان (ح). وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها فلا تقطع الصلاة وإن قطر". زاد الصفار: "ويأتيها زوجها، وتصوم وتصلي". قال علي بن عمر الحافظ: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم .

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (8/ 152)
7586- حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي ، حدثنا الفضل بن غانم ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن عبد الملك ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقل الحيض ثلاث ، وأكثره عشر.