الموسوعة الحديثية


- الرجلُ أحقُّ بصدرِ دابَّتِه، و صدرِ فراشِه، و أن يَؤُمَّ في رَحْلِه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح بنحوه
الراوي : عبدالله بن حنظلة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 1595
التخريج : أخرجه الدارمي (2708 )،والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (913 )،ووالبيهقي في ((السنن الكبرى)) (5322 )
التصنيف الموضوعي: آداب الطريق - صاحب الدابة أحق بصدرها آداب المجلس - حق المجلس والجلوس آداب المجلس - الركوب على الدابة صلاة الجماعة والإمامة - من أحق بالإمامة صلاة الجماعة والإمامة - شروط الأئمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند الدارمي- ت حسين أسد] (3/ 1744)
‌2708- أخبرنا سعيد بن سليمان، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن المسيب بن رافع، ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، وكان أميرا على الكوفة، قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة، في بيته، فأذن المؤذن للصلاة، وقلنا لقيس: قم فصل لنا، فقال: لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير. فقال رجل ليس بدونه. يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، وأن يؤم في رحله)) فقال قيس بن سعد: (( عند ذاك: يا فلان- لمولى له-: قم فصل لهم))

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 280)
‌913- حدثنا أحمد قال: نا سعيد، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال: حدثني المسيب بن رافع، ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه، وأن يؤم في رحله)) لم يرو هذا الحديث عن المسيب ومعبد إلا إسحاق، ولا يروى عن عبد الله بن حنظلة إلا بهذا الإسناد

[السنن الكبرى- البيهقي] (3/ 179 ط العلمية)
((‌5322- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، ثنا عثمان بن خرزاذ، ثنا سعيد بن سليمان، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، ثنا المسيب بن رافع، ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، وكان أميرا على الكوفة قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن بالصلاة، فقلنا لقيس: قم فصل لنا، قال: (( إني لم أكن لأصلي بقوم لم أكن عليهم أميرا))، فقال رجل: ليس بدونه، يقال له عبد الله بن حنظلة الغسيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الرجل أحق بصدر دابته، وبصدر فراشه، وأحق أن يؤم في رحله)). قال قيس عند ذلك لمولى له: قم فصل لهم (())