الموسوعة الحديثية


- لا يزالُ أحدُكم في صلاةٍ ما كانتِ الصلاةُ تَحْبِسُهُ

الصحيح البديل:


- لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ ما دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى أَهْلِهِ إلَّا الصَّلَاةُ.