الموسوعة الحديثية


- عن محمدِ بنِ عُبيدِ اللهِ الثقفيِّ قالَ: كتبَ عُمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه: مَن كانتْ عندَه شهادةٌ فلمْ يشْهَدْ بِهَا حيثُ رءاهَا أوْ حيثُ علِمَ فإنَّما يشهَدُ علَى ضِغْنٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن عبيدالله الثقفي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/159
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (11/ 144) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شهادات - أي الشهداء خير شهادات - التحري في الشهادة شهادات - التشديد في أن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 476)
20631 - أخبرنا أبو حازم الحافظ , أنبأ أبو الفضل بن خميرويه , ثنا أحمد بن نجدة , ثنا سعيد بن منصور , ثنا هشيم , أنبأ أبو إسحاق الشيباني , عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علم , فإنما يشهد على ضغن ". هذا منقطع فيما بين الثقفي وعمر رضي الله عنه

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (11/ 144)
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبي عون - هو محمد بن عبد الله الثقفي - قال عمر بن الخطاب: من شهد على رجل بحد لم يشهد به حين أصابه فانما يشهد على ضغن