الموسوعة الحديثية


- استهِما على اليمين ما كان أحبَّا ذلك أو كرِها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3616
التخريج : أخرجه أبوداود (3616)، والبيهقي (11699)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاستهام على اليمين أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم شهادات - القرعة في المشكلات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 311)
‌3616- حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 67)
11699- أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المقرئ حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة : أن رجلين اختصما إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فى متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها )).