الموسوعة الحديثية


- مَنْ سألَ مسألةً وهُوَ عَنْها غنيٌّ جاءَتْ يَومَ القيامةِ كُدوحًا في وجهِهِ، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِمَنْ لَهُ خمسونَ درهمًا أو عَرْضُها مِنَ الذَّهَبِ.

الصحيح البديل:


- المسألةُ كُدوحٌ في وجهِ صاحبِها يومَ القيامةِ فمن شاءَ فليستَبقِ على وجهِهِ وأَهْوَنُ المسألةِ مسألةُ ذي الرَّحمِ يسألُهُ في حاجةٍ وخيرُ المسألةِ المسألةُ عَن ظَهْرِ غنًى وابدَأ بمن تعولُ

- المسألةُ كدوحٌ في وجهِ صاحبِها يومَ القيامةِ فمن شاءَ فليستبقِ على وجهِهِ وأهونُ المسألةِ مسألةُ ذي رحمٍ يسألُهُ في حاجةٍ وخيرُ المسألةِ عن ظهرِ غنًى وابدأ بمن تعول
خلاصة حكم المحدث : صحيح ، رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 751
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة سؤال - فضل التعفف والتصبر سؤال - من تحل له المسألة نفقة - النفقة على الأهل صدقة - الصدقة عن ظهر غنى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث