الموسوعة الحديثية


- عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الأعلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-، وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة، رواه عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه- أنه قال: لا تفطروا حتَّى يشهد شاهدان. حدث به الأعمش ومنصور عنه
الراوي : عبد الرحمن بن أبي ليلى | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3514
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال