الموسوعة الحديثية


- حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»].
خلاصة حكم المحدث : اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ: فمِنهم مَن يَرْوي عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، مَوْقوف. ومِنهم مَن يَرْوي عن مِقْسَمٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، مُرسَلًا. وأمَّا مِن حَديثِ شُعْبةَ؛ فإنَّ يَحْيى بنَ سَعيدٍ أَسنَدَه، وحَكى أنَّ شُعْبةَ قالَ: أَسنَدَه لي الحَكَمُ مَرَّةً، ووَقَفَه مَرَّةً. وقالَ: لم يَسمَعِ الحَكَمُ مِن مِقْسَمٍ هذا الحَديثَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 121
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| شرح حديث مشابه