الموسوعة الحديثية


- إذا طلَع الفَجرُ فلا صلاةَ إلَّا الركعتَينِ قبلَ المكتوبةِ

الصحيح البديل:


- كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا طَلَعَ الفَجْرُ، لا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.