الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ المغنياتِ ولا شراؤهنَّ ولا بيعُهُنَّ ولا اتخاذُهُنَّ وثمنُهُنَّ حرامٌ وقد أنزَلَ اللهُ ذلك في كِتَابِهِ { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بغيرِ عِلْمٍ } والذي نفسي بيدِهِ ما رَفَعَ رجلٌ عقِيرَتَهُ بالغِنَاءِ إلا ارتَدَفَهُ شيطانانِ يضربانِ بأرجلِهِمَا صدْرَهُ وظَهْرَهُ حتى يسكُتَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد المالك هالك وإسماعيل بن عياش ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف متروك الحديث والقاسم بن عبد الرحمن ضعيف
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/58
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2168) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (22218) مطولاً دون قوله: "وقد أنزل الله ذلك ..."، والطبراني (8/212) (7749) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب المغنية تفسير آيات - سورة لقمان حكم الأغاني - التشديد في الغناء حكم الأغاني - الغناء بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 733 )
2168- حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقي، عن أبي أمامة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن)).

[مسند أحمد] (36/ 551 ط الرسالة)
((‌22218- حدثنا يزيد، أنبأنا فرج بن فضالة الحمصي، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات- يعني البرابط والمعازف- والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. وأقسم ربي عز وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة القدس. ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وأثمانهن حرام)) للمغنيات)). قال يزيد: الكنارات: البرابط.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (8/ 212)
7749- حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي، حدثنا أيوب بن محمد الوزان (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، قالا: حدثنا الوليد بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} حتى فرغ من الآية , ثم أتبعها، والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره- وأشار إلى صدر نفسه- حتى يكون هو الذي يسكت.