الموسوعة الحديثية


- صَيدُ البَرِّ لكم حَلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصادُ لكم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع عن جابر
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 2/154
التخريج : أخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (2827) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 171)
1851 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه

سنن الترمذي (3/ 194)
846 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ". قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق

سنن النسائي (5/ 187)
2827 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك