الموسوعة الحديثية


- ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ
خلاصة حكم المحدث : وهم جرير في رفعه والثقات رووه موقوفا وله طريق أخرى إسنادها صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/256
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وأحمد (19299)، وابن أبي شيبة (10214)، والدارقطني (1892) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 100)
: 1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن ‌علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها ‌الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها ‌الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه ‌الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ‌ليس ‌في ‌مال ‌زكاة حتى يحول عليه ‌الحول

[مسند أحمد] (2/ 414 ط الرسالة)
: 1265 - حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن ‌علي، قال: " ‌ليس ‌في ‌مال ‌زكاة حتى يحول عليه ‌الحول

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 386 ت الحوت)
: 10214 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن ‌علي، قال: وحدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن ‌علي، قال: ‌ليس ‌في ‌مال ‌زكاة حتى يحول عليه ‌الحول

سنن الدارقطني (2/ 470)
: 1892 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، ثنا أبو كريب ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن ‌علي ، قال: ‌ليس ‌في ‌مال ‌زكاة حتى يحول عليه ‌الحول