الموسوعة الحديثية


- حدَّثني أُبَيٌّ أنَّ الفُتيا الَّتي كانوا يُفتون: أنَّ الماءَ مِن الماءِ كان رخصةً رخَّصها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أوَّلِ الزَّمانِ أو بَدْءِ الإسلامِ ثمَّ أمَر بالاغتسالِ بعدُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 1179
التخريج : أخرجه ابن حبان (1179) واللفظ له، وأبو داود (215)، وأحمد (21100)، والدارمي (787) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين غسل - الماء من الماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (3/ 453)
1179 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن مهران الجمال، قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن محمد بن مطرف أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي، أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول الزمان، أو بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. قال أبو حاتم: يشبه أن يكون أبي بن كعب أدى نسخ هذا الفعل على ما أخبر سهل بن سعد عنه ثم نسيه، وأفتى بالفعل الأول الذي هو منسوخ، على ما أخبر عنه زيد بن خالد الجهني.

سنن أبي داود (1/ 55)
215 - حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب، أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد

[مسند أحمد] (35/ 27)
21100 - حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري:، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خمس عشرة في زمانه، حدثني أبي بن كعب،: أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها

سنن الدارمي (1/ 589)
787 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: حدثني أبي رضي الله عنه، أن الفتيا التي كانوا يفتون بها الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أو الزمان ثم اغتسل بعد