الموسوعة الحديثية


- إذا أقرض أحدُكم قرضًا فأُهْدِي إليه أو حمله على الدَّابَّةِ فلا يركَبْها ولا يقبَلْه إلَّا أن يكونَ جرَى بينه وبينه قبل ذلك
خلاصة حكم المحدث : في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول . وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد العتبي وقد ضعفه أحمد , والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 270
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة
|أصول الحديث