الموسوعة الحديثية


- لو أَمَرْتُ أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ لَأَمَرْتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجِها ولو أن رجلًا أمر امرأتَه أن تَنْقُلَ من جبلٍ أحمرَ إلى جبلٍ أسودَ ومن جبلٍ أسودَ إلى جبلٍ أحمرَ لكان نَوْلُها أن تفعلَ
خلاصة حكم المحدث : فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال وبقية إسناده من رجال الصحيح وله ما يشهد له فيتقوى به
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/360
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1852) واللفظ له، وأحمد (24471)
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 595 )
‌1852- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل)).

[مسند أحمد] (41/ 18 ط الرسالة)
((‌24471- حدثنا عبد الصمد وعفان، قالا: حدثنا حماد. قال عفان: أخبرنا المعنى، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: (( اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله)).