الموسوعة الحديثية


- إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو عثمان بن يزيد | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 21/374
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (278)
التصنيف الموضوعي: جهاد - سهم المولود غنائم - الغنائم وتقسيمها مولود - أحكام المولود جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث