الموسوعة الحديثية


- أنَّ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سَألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُغْمَى عليهِ فيَتركُ الصلاةَ فقال ليس لشيءٍ من ذلكَ قضاءٌ إلا أن يُغْمَى عليهِ في وقتِ صلاةٍ فيُفيقُ فيه فإنَّه يُصلِّيه

الصحيح البديل:


- رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةِ, عن الصبيِّ حتى يبلُغَ, وعن النائمِ حتى يستيقظَ, وعن المجنونِ حتى يُفيقَ.