الموسوعة الحديثية


-  أنَّ نَافِعَ بنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إلى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ عن شَيءٍ رَآهُ منه مُعَاوِيَةُ في الصَّلَاةِ، فَقالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ معهُ الجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمَامُ قُمْتُ في مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ، فَقالَ: لا تَعُدْ لِما فَعَلْتَ، إذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ، فلا تَصِلْهَا بصَلَاةٍ حتَّى تَكَلَّمَ، أَوْ تَخْرُجَ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَنَا بذلكَ؛ أَنْ لا تُوصَلَ صَلَاةٌ بصَلَاةٍ حتَّى نَتَكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ. [وفي رواية]: بمِثْلِهِ، غيرَ أنَّهُ، قالَ: فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ في مَقَامِي، وَلَمْ يَذْكُرِ الإمَامَ.

أحاديث مشابهة: