الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا
خلاصة حكم المحدث : معلول [فيه] أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 2/76
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1903)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (979) واللفظ لهما، والبيهقي (7598) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ليس في الكسر شيء زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث