الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبَه لها، قال : وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعتْ به رأسَها لم يبلغْ رجلَيها، وإذا غطَّتْ به رجلَيها لم يبلغْ رأسَها، فلما رأى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما تَلْقَى قال : إنه ليس عليكِ بأسٌ، إنما هو أبوك أو غلامُك
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/624
التخريج : أخرجه أبو داود (4106)، والبيهقي (13929) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/305) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها نكاح - المحرمات من النساء استئذان - الدخول على النساء زينة اللباس - ملابس المرأة عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
|أصول الحديث