الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّهُ كتبَ إلى عاملِهِ إن عادَ فحُدُّوهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/193
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13643)، وسعيد بن منصور كما في ((تغليق التعليق)) (5/ 241)، وعبد الوهاب الجوبري كما في ((البدر المنير)) (8/ 637) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا حد إلا على من علمه أقضية وأحكام - القضاء على الغائب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 403)
13643 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه

تغليق التعليق (5/ 241)
قال سعيد بن منصرو ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رجلا تضيف قوما باليمن أو بالشام فأصبح يحدث القوم أنه قد زنى بربة المنزل أو بابنة ربة المنزل فرفع إلى أميرهم فقال الرجل والله ما علمت أن الله حرم الزنى وما رأيت بأسا فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إليه إن كان يعلم أن الله عز وجل حرم الزنا فحدوه وإن كان لا يعلم فعلموه فإن عاد فحدوه

البدر المنير (8/ 637)
وهذا الأثر رواه عبد الوهاب بن عبد الرحيم [الجوبري] في فوائده عن سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو - يعني ابن دينار - سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: قد زنيت البارحة. فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حرمه الله! ما علمت أن الله حرمه. فكتب إلى عمر (فكتب): إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فعلموه، فإن عاد فحدوه