الموسوعة الحديثية


- نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُخابَرةِ والمُزابَنةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى ينتقِحَ والانتقاحُ أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه قال زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ وحدَّثنا أبو الوليدِ وعَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ جالسٌ فقُلْتُ لعَطاءٍ أمَا سمِعْتَ جابرًا يُحدِّثُ بهذا الحديثِ قال عَطاءٌ نَعَمْ سمِعْتُ جابرًا يُحدِّثُ بهذا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/269
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، واللفظ له، والنسائي (3879)، وأحمد (14876) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث