الموسوعة الحديثية


- حديثُ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن معاويةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا بُويعَ لأميرَينِ فاقتُلوا الآخِرَ منهما.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه أبو هِشامِ بنُ العلاءِ بنِ زَبْرٍ، قُلتُ: أيُّ شيءٍ اسمُه؟ قال: ما سُمِّيَ، عن الوليدِ، عن سعيدِ بنِ بشيرٍ، عن قتادةَ، عن أبي بِشرٍ جعفَرِ بنِ أبي وَحشيَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ الزُّبَيرِ، عن معاويةَ. ووَهِمَ في ذِكرِ قتادةَ. وخالفه جماعةٌ من أصحابِ الوليدِ، فرَوَوه عن الوليدِ، عن سعيدِ بنِ بشيرٍ، عن أبي بِشرٍ، لم يذكُروا فيه قتادةَ، وهو الصَّوابُ.
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1204
التصنيف الموضوعي: بيعة - إذا بويع لخليفتين بيعة - مبايعة الإمام