الموسوعة الحديثية


- لا بَأسَ ببَيعِ خِدمةِ المُدَبَّرِ إذا احتاجَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4261
التخريج : أخرجه الدارقطني (4261)، والبيهقي (21576) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4934) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - بيع المدبر آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - بيع المدبر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 243)
: 4261 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا محمد بن طريف ، نا ابن فضيل ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌بأس ‌ببيع ‌خدمة ‌المدبر إذا احتاج. هذا خطأ من ابن طريف ، والصواب عن عبد الملك ، عن أبي جعفر مرسلا وقد تقدم

السنن الكبير للبيهقي (21/ 424 ت التركي)
: 21576 - ورواه محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ‌بأس ‌ببيع ‌خدمة ‌المدبر إذا احتاج". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد، حدثنا أبو جعفر محمد بن ذريح العكبرى، حدثنا محمد بن طريف، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عبد الملك. وهذا خطأ من ابن طريف

شرح مشكل الآثار (12/ 452)
: 4934 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عبد الملك ، عن عطاء عن ‌جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبر فكان في هذا الحديث أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ببيعه ‌من ‌المدبر ‌خدمته لا رقبته ، فقال قائل: أفيجوز أن يقال في هذا: باعه وإنما آجره؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل: أن هذا مما قد يجوز أن يذكر بالبيع، وإنما يراد منه الإجارة، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم