الموسوعة الحديثية


- ماتَتْ شاةٌ لسَودةَ ابنةِ زَمْعةَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، ماتَتْ فُلانةُ -تَعْني الشاةَ- قال: فلولا أخَذْتم مَسْكَها، فقالت: نأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ!! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآيةَ [الأنعام: 145]، فإنَّه لا بأْسَ بأنْ تَدبُغوهُ، فتَنتَفِعوا به، قالت: فأرسَلَتْ، فسلَخَتْ مَسْكَها فدبَغَتْه، فاتَّخذَتْ منه قِرْبةً حتى تَخرَّقَتْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3242
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وابن حبان (5415)، والبيهقي (55). والحديث أصله في الصحيح أخرجه مسلم (363) بنحوه بذكر ميمونة
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه