الموسوعة الحديثية


- [إنَّ المشركين شَغَلُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن أربعِ صَلَواتٍ يومَ الخَندقِ حتى ذهب من الليلِ ما شاء اللهُ فأمر بلالًا] فأذَّنَ وأقامَ للظُّهرِ، ثم أقامَ للعَصْرِ، ثم أقامَ للمَغرِبِ، ثم أقامَ للعِشاءِ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع جيد [وله شاهد]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن كثير | المصدر : الأحكام الكبير الصفحة أو الرقم : 1/278
التخريج : أخرجه الترمذي (179)، والنسائي (622)، وأحمد (3555) كلهم بلفظ: "فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ‌ثم ‌أقام ‌فصلى ‌العشاء."
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها أذان - الأذان والإقامة للصلاة الفائتة
|أصول الحديث