الموسوعة الحديثية


- لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يسومُ على سومِ أخيه
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/508
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2172) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (1413) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة النكاح آداب عامة - الأخلاق المذمومة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 734 ت عبد الباقي)
: ‌2172 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (3/ 90)
2140- حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (3/ 250)
2727- حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال نهى رسول الله : عن التلقي ، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى ، عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد ، عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن نهي.وقال آدم نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال نهى.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.