الموسوعة الحديثية


- إن في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ : أن الذهب لا يؤخذُ منها شيء حتى تبلغَ عشرينَ دينارا، فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيهِ نصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل وعن مجهول
الراوي : محمد بن عبدالرحمن | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/69
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1106) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث