الموسوعة الحديثية


- عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نَهى عَن أكلِ لُحومِ الأضاحيِّ بَعدَ ثَلاثٍ، وعَنِ النَّبيذِ في الجَرِّ، وعَن زيارةِ القُبورِ، فلمَّا كان بَعدَ ذلك قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُنتُ نَهَيتُكُم عَن أكلِ لُحومِ الأضاحيِّ بَعدَ ثَلاثٍ فكُلُوا ما شِئتُم، ونَهَيتُكُم عَن نَبيذِ الجَرِّ فاشرَبوا، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، ونَهَيتُكُم عَن زيارةِ القُبورِ فزوروها، ولا تَقولوا ما يُسخِطُ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن يزيد بن جابر إلا ابنه عبد الرحمن، ولا عن عبد الرحمن إلا محمد بن شعيب، تفرد به عبد الحميد بن بكار.
الراوي : عَبد اللهِ بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 897
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أضاحي - سنة الأضحية اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة أضاحي - لحوم الأضاحي (ادخارها وأكلها) جنائز وموت - زيارة القبور والأدب في ذلك