الموسوعة الحديثية


- عنِ الأسوَدِ أنَّه ابتُلِيَ بذلك، فقال: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فهي طالقٌ، يعني فتزوَّجَها، فقال ابنُ مسعودٍ: قدْ بانتْ منكَ امرأتُكَ، فاخطُبْها إلى نفْسِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن قيس الأسدي فمن رجال مسلم
الراوي : الأسود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2/ 138
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 138) واللفظ له، والعقيلي في ((الضعفاء)) (4/ 126) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - صيغ الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 138)
: فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن محمد بن قيس: يعني الأسدي، عن إبراهيم، عن الأسود أنه ابتلي بذلك فقال: " إن تزوجت فلانة فهي طالق " يعني فتزوجها، فقال ‌ابن ‌مسعود " ‌قد ‌بانت ‌منك ‌امرأتك، ‌فأخطبها ‌إلى ‌نفسها "

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 126)
: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا ابن مهدي، ويزيد بن هارون، عن سفيان بن سعيد، عن محمد بن قيس المرهبي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: إن قلت إن ‌تزوجت ‌فلانة ‌فهي ‌طالق ، فسألت ابن مسعود ، فقال: بانت منك اخطبها