الموسوعة الحديثية


- حديثُ: أنَّه نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ [ومهْرِ البَغِيِّ وكَسْبِ الحجامِ وحُلْوانِ الكاهِنِ وعسْبِ الفحلِ وكان للبَراءِ تَيْسٌ يُطْرِقُهُ مَنْ طَلَبَهُ ولا يَمْنَعُهُ أحدًا ولا يُعْطِى أجرَ الفَحْلِ]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث عَبد الملك عنه وعن البراء تَفَرَّدَ بهِ يحيى بن قيس المكي، ولم يروه عنه غير حاتم بن عباد.
الراوي : وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 2/191
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها