الموسوعة الحديثية


- كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِه وافتقَر إليها غيرُه زارَعها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ وكان يشترِطُ ثلاثَ جداولَ وما سقى الرَّبيعُ وكنَّا نُعالِجُها علاجًا شديدًا بالبقرِ والحديدِ وبأشياءَ وكنَّا نُصيبُ منها فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفَعُكم عن الحَقْلِ - والحَقْلُ: الثُّلثُ والرُّبعُ - فمَن كانت له أرضٌ فاستغنى عنها فلْيمنَحْها أخاه أو لِيزرَعْ ونهاكم عن المُزابَنةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5198
التخريج : أخرجه ابن حبان (5198) واللفظ له، وابن ماجة (2460)، وأحمد (15815) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - استعمال البقر للحراثة مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه